Skip to main content

المرحلة التاسعة

الانسحاب من الترشح

يجوز لأي مرشح في أي غرفة تجارية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس لجنة الاشراف قبل اربعة عشر يوماً من الموعد المحدد للاقتراع .