المجلس البلدي

 

* مهام المجلس البلدي:
1- إقرار مشاريع الخطط الاستراتيجية والتنموية والاستثمارية ودليل احتياجات منطقة البلدية وتحديد الأولويات ورفعهما للمجلس التنفيذي.
2- إقرار الموازنة السنوية للبلدية وجدول التشكيلات والبيانات المالية الختامية ورفعها للوزير للتصديق عليها.
3- إقرار موازنة البلدية التأشيرية لمدة أربع سنوات.
4- التخطيط الحضري والعمراني للبلدية واستحداث وتخطيط وتنظيم الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتكليف أصحاب الأراضي المكشوفة الواقعة على الشوارع بإقامة الأسوار حولها.
5- إدارة أملاك البلدية وأموالها والإنفاق منها على تنفيذ مهامه ومسؤولياته بما في ذلك إقامة الأبنية اللازمة وتأجيرها ورهنها وبيعها والتبرع بها وشراء غيرها وفقاً لأحكام هذا القانون وقبول الهبات والتبرعات شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
6- استثمار أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة وتحديد بدلات استثمارها وتوفير بيئة استثمارية من خلال إزالة أي عوائق أمام الاستثمار وتشجيع المنافسة في ممارسة الأنشطة الاقتصادية عن طريق تبسيط الإجراءات لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.
7- إقرار البرامج المعدة لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة المجتمعات المحلية وإدارة جميع الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية المرتبطة بها.
8- إقرار خطة طوارئ البلدية لمواجهة الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية وجمع التبرعات وتوزيعها على المتضررين ورفعها للمجلس التنفيذي.
9- اتخاذ قرارات هدم الأبنية المتداعية التي يخشى سقوطها واتخاذ القرارات اللازمة بخصوص الأبنية المضرة بالصحة العامة أو التي تنبعث منها روائح كريهة وذلك بعد إنذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها.
10- اتخاذ القرار باعتبار أي بناء أو عقار يسيء للمنظر العام أو يشوه الحي أو الشارع أو المدينة وبحاجة إلى طلاء أو تنظيف أو تحسين على نفقة مالك العقار أو شاغله.
11- الموافقة على ترخيص اللوحات والإعلانات.
12- تنظيم عمل المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي وتحديد مواعيد عملها وإغلاقها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
13- تحديد بدلات تدوير النفايات ومعالجتها وإتلافها.
14- تعيين أماكن المكتبات العامة والمراكز الثقافية والمتاحف والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية ومواقع الحدائق ومراكز الترفيه وملاعب الأطفال والمراكز الخاصة بهم وفق التشريعات ذات العلاقة.
15- تعيين أماكن الأسواق العامة وتنظيمها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها أو حظر بيعها خارجها.
16- تعيين مواقع المقابر ومواصفاتها والموافقة على إنشائها، ووقف الدفن فيها بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
17- تعيين مواقع المسالخ والموافقة على إنشائها وتعيين أماكن بيع الحيوانات والمواشي والطيور.
18- تعيين مواقع المواقف العامة وتنظيم خدمة اصطفاف المركبات.
19- التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء شبكات الصرف الصحي وإنشاء دورات المياه وإدارتها.
20- المساهمة في رعاية المرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن منطقة البلدية وكيفية استغلالها وتأجيرها واستثمارها وتحسين واقعها بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة.
21- التنسيق مع الجهات المعنية في إدارة تزويد السكان بالكهرباء والماء والغاز والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل والمشاركة في تحديد مساراتها.
22- الموافقة على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتوأمة على أن تقترن بموافقة الوزير اذا كانت مع جهة من خارج المملكة.
23- استملاك الأراضي والعقارات لغايات النفع العام.
24- التنسيب للوزير بشروط وأسس وبدلات تمديد خطوط الخدمات التي تقام فوق الشوارع الواقعة ضمن اختصاصها أو عليها أو تحتها من قبل الإدارية الخـدمـيــة.
25- المساهمة في تنفيذ أعمال ومشاريع المستشفيات والمراكز الصحية العامة وغير ذلك من المنشآت الصحية ووفقا لحاجة المنطقة.
26- التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتحديد مواقع المدارس الحكومية والمهنية ودور العبادة وصيانتها، ووفقا لحاجة المنطقة.
27- مناقشة وتقييم نتائج الخطط التنفيذية التي يعرضها عليه رئيس البلدية.
28- التعاقد مع البلديات والجهات الأخرى للقيام بأي عمل يتوجب القيام به بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر.
29- تشكيل لجان تطوعية خيرية للأحياء مع تحديد الأعمال المناطة بها.
30- مناقشة أي مواضيع أو مراسلات ترفع له من رئيس البلدية واتخاذ القرار الذي يراه مناسباً.
31- أي صلاحيات أو مهام ذات طابع بلدي أو ما يعهد بها إليه أو تفوض إليه من المؤسسات الرسمية أو العامة شريطة موافقة مجلس الوزراء على ذلك، مقابل تقاضي البلدية الكلف المالية المترتبة على تنفيذ هذه المهام.