للاستفسارات، رقم الاتصال المجاني 117100
المواضيع الأكثر بحثاً
1- الاعتراض الشخصي
2- الاعتراض على الغير
الاعتراض الشخصي : لكل شخص لم يدرج اسمه في الجدول الأولي للناخبين ولكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به او طرأ تغيير على مكان اقامته تقديم طلب اعتراض الى الدائرة خلال اربعة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين.
الاعتراض على الغير : يحق لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين ان يعترض لدى الهيئة من خلال رئيس لجنة الانتخاب على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين ضمن دائرته الانتخابية خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤساء لجان الانتخاب للجداول مرفقاً الوثائق والبيانات اللازمة.