الكلالدة يلتقي جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين

العاشر من تشرين الثاني موعداً للانتخابات النيابية 

 

التقى الدكتور خالد الكلالدة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب برئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين وذلك لغايات الرقابة على الحسابات البنكية للحملات الانتخابية المعتمدة للقوائم المترشحة للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.

وأكد الكلالدة حرص الهيئة المستقلة للانتخاب على التواصل مع شركاء العملية الانتخابية بما فيهم جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين موضحاً أن الهيئة عملت على مراجعة كافة التشريعات والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية بهدف الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة، ووفقا للتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات  الدعاية الانتخابية فانه يتوجب على القوائم المترشحة فتح حساب بنكي مشترك  بين أعضاء القائمة الانتخابية وباسم القائمة خلال (48) ساعة من قبول طلب الترشح على أن تكون مسؤولية الأعضاء تضامنية تظهر  موارد واوجه الصرف على الحملة الانتخابية،وأن ترصد فيه المبالغ المخصصة للحملة، ويتم الانفاق منه على الأوجه المحددة في نموذج الإفصاح المعد لهذه الغاية، وكذلك الزام القائمة بتعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات القائمة، وتزويد الهيئة بتقرير تفصيلي حول موارد القائمة المالية وأوجه الإنفاق متى طلبت ذلك، على أن يتم تسديد النفقات الانتخابية بواسطة شيكات أو تحويلات بنكية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة دينار للنفقة الواحدة، ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
وفيما يتعلق بسقوف الحملات الانتخابية فأوضح أنها للقائمة الانتخابية وليست للمرشح على أن لا يتجاوز الإنفاق على الحملة السقف المحدد للدائرة الانتخابية والبالغ (5) دنانير لكل ناخب في دوائر  العاصمة والزرقاء واربد ومبلغ (3) دنانير لكل ناخب في باقي الدوائر الانتخابية.
كما بين الكلالدة أن التعليمات التنفيذية نصت على إغلاق الحساب البنكي بانتهاء العملية الانتخابية بناء على إشعار خطي من الهيئة وتوزيع الرصيد بالتساوي  بين أعضاء القانمة الانتخابية، ويقوم البنك باغلاق الحساب المشترك وتوزيع الرصيد بالتساوي بين أعضاء القائمة الانتخابية في حال تم اشعار البنك خطياً بوجود نزاع بين أعضاء القائمة الانتخابية او بعضهم ويعتبر من قبيل النزاع اعتراض أي عضو من أعضاء القائمة على مفوض القائمة الانتخابية او طلبه وقف الحساب او تجميده او تعديل شروطه دون موافقة باقي أعضاء القانمة الانتخابية، أو عند وقوع حجز تحت يد البنك أو منع تصرف على أموال أو تصرفات أي من أعضاء القائمة الانتخابية حيث يتم حجز نصيب من وقع الحجز على أمواله وتقسيم الرصيد بين باقي الأعضاء، وانسحاب أو وفاة أو إعسار أو فقدان أهلية أي من أعضاء القائمة الانتخابية مالم يتم الإتفاق مع البنك على الإبقاء على الحساب مشتركاً بين باقي الأعضاء، ومخالفة أي من التشريعات والانظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي أو الجهات الرقابية المختصة.
كما انه يتوجب على القائمة الانتخابية أن تقر بأنه  لم يسبق لها فتح حساب بنكي لهذه الغاية لدى أي من البنوك المرخصة في المملكة الأردنية الهاشمية، وأن تلتزم القائمة  على سبيل التضامن والتكافل بأحكام التشريعات والقانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بالاستناد اليها وعلى وجه الخصوص قانون الانتخاب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله.