شروط الترشح

المادة 19:

  1. أن يكون اردنيا منذ 10 سنوات على الأقل
  2. أن يكون مسجلا في جدول الناخبين النهائي في دائرته الانتخابية
  3. أن يكون قد أتم 25 سنة شمسية من عمره في يوم الانتخاب
  4. أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد  اعتباره قانونيا
  5. أن لا يكون محكوما بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الاداب العامة او اساءة الائتمان ولو شمله عفو
  6. أن لا يكون منتميا لاي حزب او تنظيم سياسي غير اردني
  7. لا يشترط المؤهل العلمي
     

المادة 20:

لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشح لعضوية المجلس الا اذا قدم استقالته قبل 15 يوماً من الموعد المحدد للترشح:

  1. أعضاء مجلس الأمة
  2. الوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة
  3. أمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها
  4. رؤساء المجالس البلدية والمحلية وأعضائهما وموظفيهما
  5. موظفي الهيئات العربية والإقليمية والدولية

الوثائق المطلوبة للترشح

المادة 7 :

نصت المادة 7/ بند 2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح على أنه يرفق طالب الترشح بطلبه الوثائق التالية :

  1. شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أنه غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة أو إساءة الائتمان ولو شمله عفو
  2. صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات سارية المفعول
  3.  ايصالا مالياً يثبت أن طالب الترشح قد دفع لخزينة الدولة مبلغا قدره 250 دينا ر لغايات الترشح
  4. صورة شخصية عدد2، حديثة متوافقة مع متطلبات صورة البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة، ونسخة الكترونية من الصورة بدقة عالية
  5. إرفاق ما يثبت تقديمه إستقالته قبل 15 يوم من موعد المحدد للترشح
  6. أن يقدم الوثائق المطلوب تقديمها لغايات الافصاح المالي عن موارد تمويل الحملة الانتخابية واوجه انفاقها والواردة في التعليمات التنفيذية الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية النافذة المفعول