شروط الترشح

المادة 40 :

يحق لكل من أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يترشح لرئاسة المجلس أو عضوية المجلس أو المجلس المحلي :

  1. أن يكون قد أكمل خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الأول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح
  2. أن تكون استقالته قد قدمت قبل شهر من بدء موعد الترشيح إذا كان موظفا أو مستخدما في اي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة أو بلدية و على محامي البلدية الذي يرغب في الترشح إنهاء عقده معها خلال هذه المدة
  3. أن يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير اردني.
  4. أن يكون غير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة  بالشرف والاخلاق العامة
  5. أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً
  6. أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة

الوثائق المطلوبة للترشح

المادة 7 :

نصت المادة 7/ ب من التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح على أنه يرفق طالب الترشح بطلبه الوثائق التالية :

  1. شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب الترشح تثبت أنه غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة
  2. صورة عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات سارية المفعول
  3. براءة ذمة من البلدية لم يمض على إصدارها أكثر من شهر
  4. ايصالا ماليا من محاسب البلدية بمبلغ مقداره 200 دينار للفئتين الأولى والثانية و100 دينار للفئة الثالثة تثبت عليه عبارة ( لغاية الترشح)
  5. صورة شخصية عدد2، حديثة متوافقة مع متطلبات صورة البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة، ونسخة الكترونية من الصورة بدقة عالية
  6. إذا لم يقدم طلب الترشح شخصياً، فيجب أن يرفق به وكالة خاصة صادرة عن كاتب العدل مصدقة حسب الأصول وفق النموذج الذي يعتمده المجلس
  7. إرفاق ما يثبت تقديم إستقالته قبل شهر من بدء موعد الترشح
  8. أن يقدم الوثائق المطلوب تقديمها لغايات الافصاح المالي عن موارد تمويل الحملة الانتخابية واوجه انفاقها والواردة في التعليمات التنفيذية الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية النافذة المفعول